شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشأن الحقّ العام.
السؤال: لديّ محل في بناية تتكوّن من خمسة محلّات تجاريّة ومحلّي يقع في ركن البناية، وصاحب البناية يأخذ منّي بدل إيجار أزيد من بقيّة المحال بحجّة أنّ أمام محلّي مساحة كبيرة فارغة من الرصيف، فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارّة بل يلزم الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال.
٢السؤال: يوجد شخص يملك محل مواد غذائيّة والمحل قانوني وقد قام بتسييج المساحة التي تقع أمام المحل (الرصيف) ووضع أغراضه على الرصيف ممّا أدّى إلى غلق الرصيف بالكامل وسبّب ضرراً للناس، فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟
الجواب: يجوز إذا لم يمنعه القانون، وإن كان ما يفعله غير جائز شرعاً.
٣السؤال: ما حكم استخدام الشوارع والأرصفة لبيع الأثاث والبضائع؟
الجواب: لا يجوز إذا كان مزاحماً للمارّة وسير المركّبات.
٤السؤال: ما حكم لصق الإعلانات على الواجهات الخارجيّة للجدران المملوكة للآخرين؟
الجواب: لا يحقّ للمسلم لصق الإعلانات أو كتابة الكتابات أو ما شاكلها على الواجهات الخارجيّة للجدران أو البيانات المملوكة لغيره، إلّا إذا علم برضا مالكها بذلك.
٥السؤال: هل يجوز وضع ما يضرّ بالسالكين في الطرق العامّة؟
الجواب: لا يجوز للمكلّف وضع ما يضرّ بالسالكين لأيّ طريق عام من مشاة وغيرهم، سواء كان البلد من البلدان الإسلاميّة أو غير الإسلاميّة.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-10-30 06:09:21
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي