عاجل

المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن التأمين في العقود

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشأن  التأمين في العقود.

 

السؤال: هل يجوز التأمين على الحياة؟

الجواب: يجوز، ولكن إذا كان من ضمن العقد إرجاع المال بعد مدّة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز أن يكون الاتّفاق على أساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

 

٢السؤال: ما رأي سماحة السيد في عقد التأمين؟ هل هو هبة مشروطة أم ضمان؟

الجواب: هو عقد مستقلّ.

 

٣السؤال: نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس؟

الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال (سيكورتا) من العقود المستحدثة الصحيحة، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة مستحدثات المسائل.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتّهب أنّه على تقدير حدوث حادثة نصّ عليها في الاتّفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهّد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.

 

 

 

٤السؤال: ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟

الجواب: ١ـ البلوغ.
٢ـ العقل.
٣ـ القصد.
٤ـ الاختيار.
٥ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ـ معلوميّة مورد التأمين وعوضه.

 

 

٥السؤال: ما حكم التأمين على البيت؟ وهل يحلّ تعويضه في حالة الاستحقاق؟

الجواب: يجوز، وأخذ التعويض حلال.

 

 

٦السؤال: إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم، فهل يصحّ هذا التأمين شرعاً ويترتب عليه أحكام التأمين الشرعي؟

الجواب: لا يصحّ مع الإكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلّا إذا فرض تنفيذ القانون الخاصّ به من قِبَل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامّة للمسلمين.

 

 

٧السؤال: هل ينفسخ عقد التأمين من طرف واحد؟

الجواب: لا ينفسخ إلّا برضا الطرفين، نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

 

 

٨السؤال: على من تترتّب أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة؟ وهل يدخل التأمين ضمن التركة باعتبار أنّ المتوفّى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى إيران وبعد ذلك حصل الحادث وأرسل إلى عائلته مبلغ التأمين؟

الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحقّ له هو من حُدّد من قِبَل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه، فإن كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله.
وأمّا أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلّا أن يكونوا قد آجروه لتحصيل حقّهم أيضاً، فيكون الأجرة حسب الاتّفاق بينهم.

 

 

٩السؤال: هل يصحّ التأمين على حياة شخص آخر بأقساط يدفعها المؤمّن له العاقد على أنّه هو من يستحقّ مبلغ التعويض المتّفق عليه في حال وفاة ذلك الشخص أو لا يصحّ من أحدٍ التأمين إلّا على حياة نفسه أو حياة من يتضرّر العاقد بوفاته، كأحد الزوجين أو الوالدين أو الأولاد مثلاً؟ وعلى تقدير ذلك فهل يشترط رضا ذلك الشخص؟

الجواب: إذا كان التأمين على حياة الأجنبي من أنواع التأمين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صحّ ولزم الوفاء به، ولا يعتبر فيه رضا ذلك الأجنبي ما لم يكن مقتضى العقد منافياً لسلطنته على نفسه.

 

 

١٠السؤال: هل يجوز التأمين على حمولة الخمر والخنزير؟

الجواب: لا يجوز.

 

 

١١السؤال: زوجي يريد فتح شركة للتأمين هل يجوز ذلك؟

الجواب: في التأمين على الحياة إشكال من جهة أنّ الشركة تلتزم بإعادة رأس المال بعد عدّة أعوام مع فائدة بنسبة من المال وهو ربا وحرام. نعم، إذا كان على أساس الاستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز.

 

 

 

١٢السؤال: من موارد التأمين هو التأمين على الحياة حيث يلتزم المؤمّن للمؤمّن له أن يدفع مبلغاً إلى من يسمّيه المؤمّن له بعد الوفاة، ما حكم مثل هذه الأموال المقبوضة بعد الوفاة، فهل هي داخلة في التركة حتّى يتمّ قسمتها إرثاً أم تكون وفق ما تمّ العقد عليه، أي: ملكاً للمسمّى لاستلامها بعد الوفاة؟

الجواب: ملك للمسمّى.

 

 

١٣السؤال: أمّن شخص على حياته على أن يدفع مبلغاً سنويّاً لشركة التأمين مقابل أن تدفع الشركة لزوجته وأولاده مبلغاً متّفقاً عليه من المال بعد الموت، فكيف يوزّع ذلك المال؟

الجواب: يوزّع المال حسب الاتّفاق الحاصل بين الشركة والمؤمِّن.

 

 

١٤السؤال: شخص صدم سيارتي ولم يكن عنده تأمين، وجاء شخص مكانه على أنّ هو الصادم وعنده تأمين ثمّ أحالني المرور على التأمين، فهل يجوز أخذ التأمين؟ وإذا لم آخذه بهذه الطريقة فلن يعطيني الصادم الأساسي شيء، فكيف أضمن حقّي؟

الجواب: لا يجوز لك أخذه، وكان عليك أن ترفع الشكوى ضدّ الصادم الحقيقي.

 

 

١٥السؤال: مسلم في الغرب يدّعي أنّه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ويعزّز قوله بكتابٍ من جهةٍ ما ليرفع درجته في التأمين فيستفيد، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟

الجواب: لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.

 

 

١٦السؤال: أنا أودّع في البنك شهريّاً مبلغاً من المال في برنامج يشبه برنامج التأمين على الحياة تحت مسمّى التكافل الاجتماعي لمدّة خمس سنوات مثلاً، والمبلغ مخصّص لبناتي كنوع من الادّخار لهم، إذا توفّيت قبل خمس سنوات يتمّ إعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد، وإذا مضت ٥ سنوات وأنا على قيد الحياة أستلم المبلغ مع الفوائد، هل هذا حلال أم حرام؟
وإذا كان حلالاً هل يتوجّب عليّ إخراج الخمس عند قدوم سنتي الخمسيّة أم لا يتوجّب فيه، لأنّه نوع من الادّخار لبناتي علماً بأنّني مشتركة في البرنامج منذ أكثر من سنتين تقريباً؟

الجواب: لا مانع من الإيداع في المصارف الحكوميّة وأنّ سماحة السيد (دام ظلّه) قد أذن بتملّك نصف الفوائد بشرط التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين. نعم، يجب فيها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسيّة وعدم الصرف في المؤونة.

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-11-04 05:27:36
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى